هاشم معروف الحسني

458

سيرة الأئمة الاثني عشر ( ع )

عن الصيغة التي وردت عنه في زيارة أمير المؤمنين ( ع ) . وروى عنه في المجلد الخامس بسنده إلى علي بن محمد القاساني أنه قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل امر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه وسرق منه ، أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور ، فكتب سلام اللّه عليه : من مال الآمر . وفي المجلد السادس روى عنه بسنده إلى حمدان بن إسحاق أنه قال : كان لي ابن تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج الا ان تبطه فبططته فمات فقالت الشيعة لقد شركت في دم ابنك ، فكتبت إلى أبي الحسن العسكري ( ع ) في ذلك فوقع : يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء انما التمست له الدواء وكان اجله فيما فعلت . وروى عنه في كتاب التجمل من المجلد المذكور بسنده إلى أبي هاشم الجعفري أنه قال : دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر ( ع ) فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها وقال : يا ابا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد الأئمة كتب اللّه له من الحسنات مثل رمل عالج ومحا عنه من السيئات مثل ذلك . وروى عنه في كتاب الحدود من المجلد السابع بسنده إلى جعفر بن رزق اللّه أنه قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد ان يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود ، وكثرت الآراء في حكمه فأمر المتوكل بالكتابة إلى أبي الحسن الهادي ( ع ) وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب في جوابه : يضرب حتى يموت من الضرب ، فأنكر يحيى بن أكثم وفقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين ان هذا لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنّة عن